ايات من القرأن الكريم

فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّى

الآية رقم 6

من سورة عبس

03 / 09 / 2015

توفيت عمتي وهي متزوجة وكانت سابقا متزوجة من رجل آخر ولكن الزوج الأول متوفى منذ أكثر من عشر...

السؤال :

السلام عليكم توفيت عمتي وهي متزوجة وكانت سابقا متزوجة من رجل آخر ولكن الزوج الأول متوفى منذ أكثر من عشرين سنة ، وهي تستلم راتبا تقاعديا من الزوج الأول وقد أوصت بتركتها وذهبها الى ابن اخيها فهل للزوج الثاني الحق في أن يرثها ؟

الجواب :

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا يحق لها أن تستمر باستلام الراتب التقاعدي من الزوج الأول بعد الزواج من الثاني، لأن التقاعد ليس إرثا بل هو نوع من الضمان الاجتماعي تقدمه الدولة لرعاياها، فلا تملك أن توصي به لأحد.

وبقية التركة لورثتها، الزوج الثاني له النصف إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد فله الربع لقوله تعالى {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} النساء12

ولها الحق أن توصي لابن أخيها إن لم يكن وارثا بالثلث وليس لها أن توصي له بأكثر من الثلث إلا برضا الورثة الآخرين.. أما إذا لم يكن لها أخوة وأخوات فيرثها أبناء إخوانها جميعا وليس لها أن توصي لواحد منهم دون رضا الآخرين .

 

 

الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار

عضو المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء

للدعوة والإفتاء

عضو المجلس العلمي المركزي


X أرشيف مطبوعات الديوان


مجلة الرسالة الاسلامية



مجلة عيون الديوان



مجلة بنت الاسلام



مجلة الامة الوسط



مجلة والذين معه