ايات من القرأن الكريم

وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ

الآية رقم 21

من سورة فاطر

20 / 08 / 2013

حكم إتيان الزوجة في دبرها ؟

السؤال :

السلام عليكم هل يجوز للزوج ممارسة النكاح مع زوجتة من الدبر؟

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحريم وطء الدبر أجمع عليه الأئمة الأربعة؛ ولم يصح عن أحد جوازه؛ وما روي عن بعضهم مما ظاهره الجواز فمراده إتيانها من الخلف في الفرج.

وإتيان الدبر كبيرة عظيمة سواء كانت في وقت الحيض أم في غيره. وتحريمه ثابت بالقرآن والسنة.

أما القرآن؛ فقوله تعال {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّه}البقرة/222، أي في الفرج الذي هو موضع الحرث؛ ولا تعدوه إلى غيره، فمن فعل شيئا من ذلك ؛ فقد اعتدى ومثل هذا يجب أن يعاقب عقوبة رادعة، فإن استمر على فعل هذه الجريمة؛ وجبَ على زوجته طلبُ مفارقتِه والابتعادِ عنهُ.

ويؤيده ويؤيد الآية السابقة قوله تعالى{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم} البقرة/223، فقوله {أَنَّى شِئْتُم} قد تعني متى شئتم في غير الحيض؛ وقد تعني كيف شئتم في موضع الحرث، فالدبر ليس موضعاً للحرث، وإذا كان الأمر يخصص الموضع (وهو موضع الحرث، أو موضع الولد، لا في موضع الأذى) فمجاوزته حرام بمفهوم الآية، وموضع الحرث هو المراد في قوله تعالى في الآية المتقدمة {مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّه}.

وأما الأحاديث الصحيحة التي جاءت في تحريم إتيان الدبر فكثيرة، من ذلك:

1- قوله (صلى الله عليه وسلم) {مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وسلم)}رواه أبو داود (3904) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

2- وقوله (صلى الله عليه وسلم) {لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ} رواه الترمذي (1165) وصححه ابن دقيق العيد في “الإلمام” (2/660) ، والألباني في صحيح الترمذي .

3- وقوله (صلى الله عليه وسلم ) {إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ} رواه ابن ماجه (1924) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه.

 4- وقد لعن النبي (صلى الله عليه وسلم) من فعل {ملعون من أتى امرأة في دبرها} رواه أحمد 2/479  وهو في صحيح الجامع 5865

5- بل إن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال {من أتى  حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد} رواه الترمذي برقم 1/243 وهو في صحيح الجامع 5918 .

 

 

د. عبد الستار عبد الجبار

عضو المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء

للدعوة والإفتاء

 

 

 

 


X أرشيف مطبوعات الديوان


مجلة الرسالة الاسلامية



مجلة عيون الديوان



مجلة بنت الاسلام



مجلة الامة الوسط



مجلة والذين معه