12 / 07 / 2016
زكاة المال
السؤال:
السلام عليكم
لدي محل لبيع المواد الغذائية ومعي شريك وشريكي لا يريد دفع الزكاة فهل أقوم بدفع الزكاة بنصف المحل أم لا وهل يكون دفع الزكاة من الأرباح التابعة لي أم من أموال المحل اذا كان من أموال المحل فهل يقل نصيبي من المحل أم لا.
الجواب:
إذا بلغ ما تملك من المحل وغيره قيمة النصاب (ما يعادل 85 غرامًا من الذهب) فعليك الزكاة بعد حولان الحول.
الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
عضو الهيئة العليا للمجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء
نائب رئيس مجلس علماء العراق