صيام يوم السبت
السؤال: السلام عليكم نحن من سكنة بغداد قضاءابو غريب اغلب خطباء المساجد يحرمون صيام يوم السبت اذا وافق يوم عرفة فما هو حكم صيام يوم السبت منفردا
الجواب:
ورد أَنَّ النبي (ص) قال )لا تَصُومُوا يوم السَّبْتِ إلا في ما افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ لم يَجِدْ أحدكم إلا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أو عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَغْهُ(([1]).
وقوله r لا تصوموا يوم السبت: أي لا تقصدوا صوم السبت بعينه إلا في الفرض، فقصده بعينه في الفرض لا يكره، بخلاف قصده بعينه في النفل فإنه يكره لأن فيه مشابهة اليهود([2]) ونحن مأمورون بمخالفتهم.
والمراد بلحاء العنبة: اللحاء هو قشر الشجر، والعنبة: الحبة من العنب.
فالمقصود من النهي عن إفراد السبت بالصوم مخالفة اليهود، وهو للكراهة التنزيهة عند الجمهور([3]).
وقوله “ما افترض”: يتناول المكتوب والمنذور وقضاء الفوائت وصوم الكفارة، وفي معناه ما وافق سنة مؤكدة كصوم عرفة وعاشوراء.. وتزول هذه الكراهة بأحد أمور:
– بضم غيره إليه كما في صوم عاشوراء بضم تاسوعاء إليه.
– أو موافقته عادة اعتادها الصائم كمن يصوم يومًا ويفطر آخر.
– وبعدم تحريه لأنه سبت كمن نوى صوم يوم ثم انتبه إلى أنه وافق السبت أو وافق صوم عرفة مثلا يوم سبت فصامه بقصد تحري عرفة وليس السبت([4]).
([1]) أخرجه أبو داود، بَاب النَّهْيِ أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ ، حديث رقم 2421 وقال: هَذَا حَدِيثٌ مَنْسُوخٌ. والترمذي، بَاب ما جاء في صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ، حديث رقم 744 وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ، وابن ماجه، بَاب ما جاء في صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ، حديث رقم 1726. وأحمد في المسند، حديث الصَّمَّاءِ بِنْتِ بُسْرٍ رضي لله عنها، حديث رقم 27120. وقال عنه البوصيري: رواه النسائي في الكبرى، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك (مصباح الزجاجة 2/75).
([2]) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود 7/51.
([3]) تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي 3/372. وعون المعبود شرح سنن أبي داود 7/48.
[4])) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع 6/ 468.
الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
عضو الهيئة العليا للمجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء
نائب رئيس مجلس علماء العراق