16 / 07 / 2013
كتبت مؤخر الصداق في عقد الزواج كيلو ذهبا؛ فهل عليه زكاة؟...
السؤال :
السلام عليكم كتبت مؤخر الصداق في عقد الزواج كيلو ذهبا؛ فهل عليه زكاة؟
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مؤخر الصداق بحكم الدين؛ وعليه تجب فيه الزكاة، ويجب أن تدفعها صاحبة الحق وهي الزوجة عند حولان الحول عند الشافعي.
وقال أبو حنيفة: هو بحكم الدين الضعيف الذي لا يرجى سداده؛ يزكى عند القبض لسنة واحدة.
د. عبد الستار عبد الجبار
عضو المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء
للدعوة والإفتاء