ايات من القرأن الكريم

وَلاَ تُؤْمِنُواْ إِلاَّ لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَآجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

الآية رقم 73

من سورة آل عمران

24 / 06 / 2013

ماهي احكام الاضحية ؟

السؤال :

السلام عليكم أريد معرفة الأحكام المتعلقة بالأضحية؟ ما هي شروطها؟ وكيف توزع؟

الجواب :

 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الأضحية: اسم لما يذبح من النعم قربة لله أيام النحر، ودليل مشروعيتها  وورد عن أنس (رضي الله عنه) قال (ضَحَّى النبي(صلى الله عليه وسلم) بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بيده وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ على صِفَاحِهِمَا)[1]

 والأضحية سنة مؤكدة ينبغي لمن قدر أن يحافظ عليها عند الشافعي وأحمد لقوله ٌ(صلى الله عليه وسلم) (إذا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أحدكم أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عن شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِرواه مسلم. وعند مالك وأبي حنيفة: هي واجبة لقوله (صلى الله عليه وسلم) (من كان له سَعَةٌ ولم يُضَحِّ فلا يَقْرَبَنَّ مُصَلانَا)[2].

وأهم أحكامها: يشترط أن يكون المذبوح من النعم وهي الإبل والبقر والغنم، سواء الذكر والأنثى.

ويجزئ من الضأن الجذِع أو الجذعة، وهو ما استكمل سنةً، وعند البعض: الجذع من الضأن ما له ستة أشهر ودخل في السابع، ولا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملا فإذا نامت الصوفة على ظهره فقد أجذع. ومن الإبل والبقر والمعز الثنيِّ أو الثنية؛ وفي وجه يجزئ الجذِع من المعز. والثني من الإبل ما استكمل خمس سنين وطعن في السادسة، والثني من البقر ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة. وثني المعز إذا تمت له سنة ودخل في الثانية. 

السلامة من العيوب المانعة: وهي المريضة فإن كان مرضها يسيراً لم يمنع الإجزاء وإن كان بيِّنا يظهر بسببه الهُزال وفساد اللحم منع الإجزاء.. والجرب يمنع الإجزاء كثيره وقليله لأنه يفسد اللحم. ولا تجزئ العرجاء إن اشتد عرجها.. ولا العمياء ولا العوراء العجفاء (الهزيلة) التي ذهب مخها من شدة هزالها.. ولا مقطوعة الأذن.

والشاة الواحدة يضحى بها عن واحد، فإذا ضحى بها واحد من أهل بيت تأدت السنة لجميعهم وعلى هذا حمل ما روي عن النبي(صلى الله عليه وسلم) أنه ضحى بكبش وقال (اللهم تقبل من محمد وآل محمد ٌ ).. والبدنة تجزئ عن سبعة وكذا البقرة؛ سواء كانوا أهل بيت أم لا.

وقت التضحية: يبدأ بعد صلاة العيد إلى ثالث أيام العيد، وقيل إلى الرابع.. ويستحب للمضحي أن لا يأخذ شيئاً من شعره وأظفاره إذا دخل ذو الحجة لما روت أم سلمة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قال (إذا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أحدكم أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عن شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ) رواه مسلم وقال أبو حنيفة: لا يكره ذلك.

والأفضل أن يأكل منها ويطعم ويدخر لقوله (صلى الله عليه وسلم) (كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا)[3]. ويستحب أن يأكل ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، لحديث ابن مسعود (يأكل هو الثلث ويطعم من أراد الثلث ويتصدق على المساكين بالثلث) وما كثر من الصدقة فهو أفضل، ولو أكل أكثر جاز.

 ولا يعطي الجزار بأجرته شيئاً منها، ولا يجوز أن يبيع جلدها؛ ولا شيئاً منها.

ويجوز ذبح الذكر من الأنعام عن الأنثى والأنثى عن الذكر.

 


[1]  أخرجه البخاري، بَاب التَّكْبِيرِ عِنْدَ الذَّبْحِ، حديث رقم 5245. ومسلم، بَاب اسْتِحْبَابِ الضَّحِيَّةِ وَذَبْحِهَا مُبَاشَرَةً بِلا تَوْكِيلٍ، حديث رقم 1966.

[2]  أخرجه ابن ماجة وأحمد ورجاله ثقات واختلف في رفعه ووقفه، ورواه أبو يعلى والدارقطني والحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد.

[3]  صحيح البخاري، بَاب ما يُؤْكَلُ من لُحُومِ الأَضَاحِيِّ، حديث رقم 5249. ومسلم حديث رقم 1973.

د. عبد الستار عبد الجبار

عضو المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء

للدعوة والإفتاء


X أرشيف مطبوعات الديوان


مجلة الرسالة الاسلامية



مجلة عيون الديوان



مجلة بنت الاسلام



مجلة الامة الوسط



مجلة والذين معه