ايات من القرأن الكريم

فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ

الآية رقم 70

من سورة الصافات

18 / 06 / 2017

مختصر في (صدقة الفطر والفدية وكفارة الصيام) لعام 2017م / 1438هـ...

بسم الله الرحمن الرحيم

            مختصر في (صدقة الفطر والفدية وكفارة الصيام) لعام  2017م / 1438هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, وبعد :

فهذا مختصر لبعض ما تمسّ الحاجة اليه من احكام صدقة الفطر، والفدية، وكفارة الصيام

أولا – صدقة الفطر :

  • حكم صدقة الفطر : صدقة الفطر واجبة, طهرة للصائم, ورفقًا بالفقراء، وإغناء لهم عن السؤال يوم العيد, فقد قال ابن عباس (رضي الله عنهما) :((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر؛ طهرة للصائم من اللغو والرفث, وطعمة للمساكين, من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة, ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات )) رواه ابو داود وابن ماجة.

وقد ذهب جمهور الفقهاء الى وجوبها على كل مسلم قادر على إخراجها, لما روى الشيخان عن ابن عمر (رضي الله عنهما) قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر, او صاعًا من شعير, على العبد والحر, والذكر والانثى , والصغير والكبير من المسلمين , وأمر بها ان تؤدّى قبل خروج الناس الى الصلاة )) اي صلاة عيد الفطر .

وفسّر جمهور الفقهاء القدرة على اخراجها: بملك الصائم نفقته ونفقة من يعول (من يمون) ليلة العيد ويومه .

وفسّرها الحنفية : بـ (ملك مقدار النصاب الذي تجب فيه فريضة الزكاة) للحديث الذي رواه الشيخان وأحمد: ((لا صدقة الا عن ظهر غنى)) ، ويؤديها المكلف عن نفسه وعن من تجب عليه نفقته كأبنائه وبناته .

  • وقت اخراجها : جوّز الشافعية والحنابلة  تقديم إخراجها عن وقت الوجوب يومًا او يومين  وأجاز الحنفية إخراجها في عموم شهر رمضان, ولا تسقط من الذمّة بعد الوجوب الا بالأداء، مثل فريضة الزكاة وبقية الفرائض.
  • فيما تجب : يجب عند الجمهور إخراج صاع من (غالب قوت البلد) , وأوجبها الحنفية في (نصف صاع) من الحنطة, أو (صاع) من الشعير, او التمر, او الزبيب؛ لأنها القوت عندهم , والصاع يقدرـ بالأوزان الحديثة ـ عند الجمهور بقرابة: (2500غم), وعند الحنفية بـ (3500غم).
  • حكم اخراج القيمة :أجاز الحنفية إخراج القيمة (نقودًا، أو عروضًا) وقالوا : الواجب على المُخرج إغناء الفقير يوم العيد عن المسألة , والإغناء يتحصّل بالقيمة , بل ربما يكون الإغناء بالقيمة أتمّ وأيسر؛ لأنها أقرب الى سدّ حاجة الفقير والمسكين , ويمكن التمثيل بقيمة الفطرة عند الحنفية عن كل شخص كما يأتي :

 

  • لو كان سعر الكيلو غرام الواحد في السوق المحلية حالياً
  • من الحنطة (أو دقيقها) مثلا يساوي 1000 دينار ×1750 غم (نص صاع) = 1750 دينار
  • من التمر أو الرز 2000 دينار×3500 غم (صاع) = 7000 دينار
  • لو كان مقدار الفطرة عند من اجاز دفع القيمة – من غير الحنفية – (مثلا)
  • من الحنطة (أو دقيقها) مثلا يساوي 1000 دينار ×1250 غم (نصف صاع) = 1250 دينار
  • من التمر أو الرز 2000 دينار ×2500 غم (صاع) = 5000 دينار.
  • وما زاد أ نقص في سعر الكيلو غرام فبحسابه وهكذا في الاوقات الاخرى وهو تمثيل للحد الادنى , ومن زاد فهو الافضل له والانفع للمحتاجين.
  • فدية الصوم :  تجب الفدية على الذين يعجزون عن الصوم , لسبب الشيخوخة (تقدم السن) او الأمراض المزمنة (التي لا يُرجى برؤها، أي: شفاؤها)، أو من في حكمهم, مثل : (من تتابع عليها الحمل والوضع والارضاع لمرات عديدة) لقول الله تعالى (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) ]البقرة: من الآية 184[ ، يدفع عن كل يوم فدية مقدارها عند الحنفية بقدر زكاة الفطر (عينًا او قيمة) كما جرى ايضاحه آنفًا, ويتحقق ايضًا بإطعام مسكين وجبتين مشبعتين عن اليوم الواحد.

وعند الجمهور : مقدار مُدّ (ربع صاع) ويعادل 650 غرامًا من (غالب قوت البلد) بعدد ما فاته من الايام اي 650×30=19,500 تسعة عشر كليو وخمسمائة  غرام , اي ما يقارب 20 كغم.

  • كفارة الافطار المتعمد في رمضان: من أفسد صوم رمضان بإفطار متعمد (بغير عذر) فإنه قد ارتكب إثمًا عظيمًا, ووجب عليه المبادرة الى التوبة، وكثرة الإستغفار؛ لمعصيته لربه ولانتهاكه حرمة شهر رمضان، وتلزمه (الكفارة والقضاء) عند مالك وابي حنيفة , مستدلين بقول النبي (صلى الله عليه وسلم) للمجامع في نهار شهر رمضان بعد ان ذكر له الكفارة ((وصُمْ يومًا واستغفر الله))، أخرجه مالك وأبو داود وابن ماجة.

اما عند الشافعية والحنابلة فعليه التوبة والإستغفار، والقضاء , ولا كفارة عليه, لأن الكفارة عندهم تجب على من أفسد صومه بالجماع المتعمد فقط.

والكفارة واحدة من ثلاث:

  • عتق الرقبة (تحرير عبد، أو أمة) (وهذا غير متحقق؛ لعدم وجود العبيد في عصرنا) .
  • فان لم يجد عتق رقبة , فعليه صيام شهرين متتابعين لا يتخللها عيد فطر ولا عيد اضحى على الارجح.
  • فإن لم يستطع , فعليه إطعام ستين مسكينًا (لكل مسكين مُدّ من غالب قوت البلد)، الذي هو عند الجمهور (ما يعادل ربع صدقة الفطر) , وعند الحنفية نصف صاع من حنطة، أو صاع من تمر، أو شعير (ما يعادل مقدار صدقة الفطر كيلاً , أو وزناً , أو قيمة).
  • ومن مات، ووجبت عليه الفطرة قبل ادائها: فعند الجمهور  تُخرج من تركته؛ لأن حقّ الله سبحانه وحق الآدمي اذا تعلقا بمحل واحدٍ, فكانا في الذمة او في العين تساويا في الاستيفاء , ولا تسقط الفطرة بالموت , اما عند الحنفية فلا تجب في التركة , ولا يجبر الورثة على دفعها , فان تبرعوا  فلهم ذلك , وإن أوصى فيجوز اخراجها من التركة وينفذ من ثلث ماله.
  • تنبيه : لا يجوز دفع الفطرة او قيمتها ــ العينية او النقدية ــ للآباء أو الأمهات وما علا , ولا للفروع (الأبناء والبنات وما نزل) ممن تلزم المكلف نفقته او مؤنته.
  • التوصيات:
  • المقادير والقيم آنفا تمثل (الحدَّ الأدنى), فإن اراد المكلف الزيادة فذلك خير له عند ربه.
  • نوصي الأئمة والخطباء والواعظين والمرشدات بأن تحترم آراء الفقهاء , وإن اختلفت , ولا يُلزموا الناس برأي واحدٍ تيسيرًا لهم.
  • نوصيهم بشرح هذه الفتوى، وبيان تفاصيلها , ومراعاةِ الأسعار في السوق عند دفع القيمة.
  • يرى المجلس ان تؤلف في المساجد لجان أهلية، بإشراف الإمام لجمع الصدقات (بأنواعها المختلفة) ومنها زكاة الفطر، ثم توزيعها على وفق الضوابط الشرعية.
  • لفداحة الضرر الذي لحق بالنازحين والمهجرين من ديارهم وأموالهم، من أهلنا في محافظات ديالى والانبار وصلاح الدين ونينوى, ومن مناطق أخرى، ولشدّة حاجتهم يرى المجلس العلمي دفع الزكوات والتبرعات والصدقات لهم، ومنها صدقة الفطر مواساة لهم , وقيامًا بواجب الأُخوّة في قول الله تعالى ((انما المؤمنون إخوة)) ]الحجرات: من الآية 10[ والحديث النبوي الشريف الذي رواه مسلم : (و الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) .

نسال الله القبول والرضوان.

ملحوظة: أفردنا صدقة الفطر (بخلاصة) مستقلة بها، الحقناها (بهذا المختصر) تيسيرًا لمن يريد الإكتفاء بها.

خلاصة في صدقة الفطر

  • صدقة الفطر طهرة الصيام من اللغو والرفث وإغناء للمحتاجين عن السؤال يوم العيد أوجبها النبي (صلى الله عليه وسلم)صاعا من تمر أو شعير (أو نحوها) على الذكر والانثى، والصغير والكبير , يؤديها القادر (من يملك نفقته ونفقة من يعول عند الجمهور , ومن يملك مقدار نصاب الزكاة عند الحنفية) عن نفسه وزوجته ووالديه وأولاده (البنين والبنات) ممن يمونهم , يخرجها قبل صلاة العيد وتجوز قبل يومين وأجاز الحنفية إخراجها خلال شهر رمضان.
  • والصاع عند الجمهور يقدر بـ (2500)غم من غالب قوت أهل البلد , وعند الحنفية بـ (3500)غم
  • أجاز الحنفية وبعض أهل العلم , وهو مرويّ عن بعض الصحابة والتابعين إخراج القيمة النقدية أو العينية، وقد قدّر المجلس الحدَّ الأدنى لها بـــ (3000) ثلاثة الاف دينار – ومن أراد الزيادة فهو الأفضل له وللمحتاجين
  • وندعو الى الإسراع في إخراجها , ولاسيما للمهجرين والنازحين في عموم المحافظات لشدة حاجتهم , وقياماَ بحق الاخوة الايمانية لقوله تعالى (( أنما المؤمنون إخوة)) والله أعلم وهو الموفق لكل خير.

 

 

المجلس العلمي العراقي

17/ رمضان/1438 هــــ

12/6/2017م

 


X أرشيف مطبوعات الديوان


مجلة الرسالة الاسلامية



مجلة عيون الديوان



مجلة بنت الاسلام



مجلة الامة الوسط



مجلة والذين معه