هل يجوز للكفيل ان يأخذ أجرة على كفالته.. اذا كانت الكفالة متضمنة لرهن دار الكفيل ؟...
السؤال :
السلام عليكم هل يجوز للكفيل ان يأخذ أجرة على كفالته.. اذا كانت الكفالة متضمنة لرهن دار الكفيل ؟
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الكفالة ضم ذمة إلى ذمة أخرى في حق المطالبة، فعندما يكون البائع شاكا في قدرة المشتري على السداد يطالبه بكفيل تشترك ذمته مع ذمة المشتري في المطالبة بالسداد، فالبيع قد يوجب دينا في الذمة والكفالة شرعت لتوثيق استيفاء هذا الدين.
والفقهاء مجمعون على أن الكفالة عقد تبرع وتطوع يقصد به الإحسان إلى المكفول فلا يجوز أخذ أجرة عليها.
وفي حال أخذ الأجر فلا يخلو العقد من الربا لأنه بحكم قرض جر نفعًا، فالكفيل أو الضامن ملزم بدفع الدين عن المكفول إذا لم يقم المكفول بالسداد، فإذا سدد عنه كان ذلك قرضا، وكانت الأجرة على الضمان فائدة على القرض وهي ربا، لذا قرر فقهاؤنا أنه لو شرط الكفيل مالًا فالكفالة باطلة.
د. عبد الستار عبد الجبار
عضو المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء
للدعوة والإفتاء