ايات من القرأن الكريم

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

الآية رقم 13

من سورة التغابن

19 / 03 / 2018

باع صاحب شركة زراعية أنبوبا زراعيا قطره 16 ملم لأحد الزبائن بسعر 20 دولارا وبعد مدة رجع ال...

السؤال :

باع صاحب شركة زراعية أنبوبا زراعيا قطره 16 ملم لأحد الزبائن بسعر 20 دولارا وبعد مدة رجع الزبون وقال تم تجهيزي بأنبوب خطأ قطره 20 ملم بدل 16 ملم وسعره 30 دولارا ويريد الآن استبداله بالأنبوب الصحيح 16 ملم علمًا أن الزبون قطع الأنبوب باعتقاد منه أنه 16 ملم وبعد ذلك تبين له أن الأنبوب هو 20 ملم بسبب خطأ في التجهيز:

س1/ من يتحمل كلفة الأنبوب المقطوع ويضمنه؟ المشتري الذي قطع الانبوب لاستعماله معتقدا أنه 16 ملم؟ أم العامل المجهز الذي أخطأ بتجهيز الزبون؟

س2/ هل يجب على المجهز إرجاع الأنبوب التالف وابداله بأنبوب صحيح؟

الجواب :

هذه خصومة بين اثنين، وليست فتوى من طرف واحد.

والأفضل في مثل هذه الحالة حضور الطرفين أمام المفتي لاستيضاح الصورة، ولا يكفي سؤال الموقع.

وظاهر الخطأ في هذه المعاملة وكما بين السؤال؛ من الطرفين:

  •  من البائع الذي سلَّم غير المطلوب منه، وهو خطأ غير مقصود.
  •  ومن المشتري الذي قطعه قبل أن يتأكد أنه هو المطلوب له.

لذا فعلى البائع أن يتحمل خطأه ويرد للمشتري قيمة الأنبوب، وعلى المشتري أن يتحمل خطأه في تقطيع الأنبوب قبل التأكد ويتحمل قيمته، والتراضي على حلٍ وسط بين الطرفين مندوب إليه، والله أعلم

 

الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار

عضو الهيئة العليا للمجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء

نائب رئيس مجلس علماء العراق


X أرشيف مطبوعات الديوان


مجلة الرسالة الاسلامية



مجلة عيون الديوان



مجلة بنت الاسلام



مجلة الامة الوسط



مجلة والذين معه