اموال الايتام والزكاة
السؤال:
أيتام ترك لهم والدهم المتوفي شقة! وقد باعت والدتهم الشقة ب20مليون! هل عليها زكاة هذا المال؟
الجواب:
اليتيم في الفقه الإسلامي من فقد أباه وكان دون سن البلوغ, وهذا لا تجب عليه زكاة عند أبي حنيفة لأن غير البالغ غير مكلف
الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
عضو الهيئة العليا للمجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء
نائب رئيس مجلس علماء العراق