الميراث
السؤال:
السلام عليكم
توفت امرأه ليس لها ابناء ولا زوج ولا اخوه و لكن لها اولاد اخ و قد تركت مبلغا من المال و قطع ذهبيه و اشياء اخرى
ما حكم الميراث في المتوفيه مع العلم انه كان لها اخان و كل اخ لديه ابناء من الذكور و الاناث من المطالبين بحقهم ف الميراث
مع العلم انهم كانو من قاطعي الارحام الا واحد و اوصت قبل وفاتها ان يذهب كل اموالها الي المساجد و كذلك اوصت بقطعه ذهبيه الي ابنة اختها التي كانت تبرها
الجواب:
إن لم يكن للمرأة وارث من ولد أو والد أو زوج أو أخ يرثها أبناء أخوانها الذكور فقط لقوله صلى الله عليه وسلم «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» رواه البخاري
الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
عضو الهيئة العليا للمجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء
نائب رئيس مجلس علماء العراق