ايات من القرأن الكريم

وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيّاً مِّنَ الصَّالِحِينَ

الآية رقم 112

من سورة الصافات

29 / 11 / 2016

الشهود على الزواج

السؤال:

هل يجوز الزواج بدون شهود ولا إعلان بموافقة بين الطرفين وبدون علم أحد وحسب المذهب الحنفي ؟

 

الجواب:

الشهادة على عقد الزواج شرط في صحة العقد فلا يصح العقد من غير شهود، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((الْبَغَايَا اللاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ)) أخرجه الترمذي 3/411، بَاب ما جاء لا نِكَاحَ إلا بِبَيِّنَةٍ، برقم 1103 والبغايا جمع بغي من البغاء وهو الزنى، وبغير بينة أي بغير شهود فالنكاح بدون الشهود مظنة التهمة بالزنا، وعند أبي حنيفة النِّكَاحَ بِحُضُورِ الشَّاهِدَيْنِ شرط في صحة العقد يُخْرِج الزواج من السر إلى العلن، فالغاية من الإِشْهَادَ في النِّكَاحِ لِدَفْعِ تُهْمَةِ الزِّنَا، وشرطٌ في الشاهدين أن يكونا مسلمين عاقلين بالغين، فلا ينبغي تقدم عفيفة على مثل هذا الفعل، ولا يرضى هذا الفعلَ لنفسه شريف.

ومع الشهادة يستحب الإعلان كما قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ((أَعْلِنُوا هذا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ في الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عليه بِالدُّفُوفِ)) أخرجه الترمذي 3/398، بَاب ما جاء في إِعْلانِ النِّكَاحِ، برقم 1089 وقال عنه: حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ. فالجهر بالزواج وجمع الناس بضرب الدف وفي تجمعات الناس الكبرى كالمساجد يدفع عن المتزوجين سوء الظن.

 

الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار

عضو الهيئة العليا للمجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء

نائب رئيس مجلس علماء العراق


X أرشيف مطبوعات الديوان


مجلة الرسالة الاسلامية



مجلة عيون الديوان



مجلة بنت الاسلام



مجلة الامة الوسط



مجلة والذين معه