ايات من القرأن الكريم

إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلاَلاً فَهِيَ إِلَى الأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ

الآية رقم 8

من سورة يس

17 / 06 / 2013

حكم طلاق المحاكم غير الشرعية في بلاد الغرب

السؤال :

السلام عليكم ما حكم الطلاق في المحاكم غير الإسلامية ؟ هل هو صحيح أم خاطئ إذا لم ينطق الزوج كلمة الطلاق؛ فقط تم الطلاق على الورق بلا شهود مسلمين وغير ذلك. فهل يعد طلاقًا؟ أم تبقى زوجته على ذمتة وتحل له.

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جاء الإسلام بأحكام شرعية متكاملة في موضوع الأسرة بُنيت عليها الحياة الزوجية؛ فإذا حدث ما ينغص هذه الحياة واستحال استمرار العشرة نظرت به المحاكم الشرعية، ولا يجوز للمسلمين التحاكمُ إلى غير المسلمين وعلى غير أحكام دين الله عز وجل لقوله تعالى (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) النساء65 .

فإذا اضطرت المرأة المسلمة في غير بلاد المسلمين على طلب الطلاق من زوجها لسبب شرعي كالضرب المبرح والشتم والقذف لها ولأهلها؛ وامتنع الزوج عن التطليق, فالواجب عليها أن تخالعه، أو تعرض حالها على المركز الإسلامي في بلد إقامتها لأنه يقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه بعد استيفاء الشروط، وهو ينظر في حالها وفق أحكام الشريعة. ثم يتم إثبات الحكم في المحاكم المدنية.

وتطليق هذه المحاكم المدنية غير الشرعية على الزوج، أو إجباره على التطليق لا يعد طلاقا شرعيا إلا إذا أيده حكم المركز الإسلامي في بلد إقامتك؛ أو القضاء الشرعي في بلدك إذا أمكن أن الترافع إليه.

فالمطلوب منك أن تراجع المركز الإسلامي الأقرب إليك لتعرض عليه ما وقع لك من تطليق في هذه المحاكم؛ فإذا أيَّد الحكمَ؛ فهو طلاق بائن بينونة صغرى إذا كان للمرة الأولى أو الثانية ولا تجوز المراجعة إلا بعقد جديد.

د. عبد الستار عبد الجبار

عضو المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء

للدعوة والإفتاء


X أرشيف مطبوعات الديوان


مجلة الرسالة الاسلامية



مجلة عيون الديوان



مجلة بنت الاسلام



مجلة الامة الوسط



مجلة والذين معه