ايات من القرأن الكريم

وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ

الآية رقم 281

من سورة البقرة

22 / 12 / 2014

أنا عراقي أسكن في تركيا وليست لدي قدرة على الزواج وأخاف أن أقع في معصية وهناك طريقة لا أعر...

السؤال :

السلام عليكم أنا عراقي أسكن في تركيا وليست لدي قدرة على الزواج وأخاف أن أقع في معصية وهناك طريقة لا أعرف أهي صحيحة أم لا    ؟

وهي الزواج بتكاليف قليلة جدا من بنت بعقد حكومي في محكمة وتبقى معي الى أجل غير مسمى ثم بعد مدة غير معروفة قد يكون بعد الحصول على الجنسية التركية أطلقها أو نتفق بأن نستمر.

أركان الزواج متوافرة من الشاهدين والقاضي المدني وكذلك الاعلان بين الاصدقاء في تركيا وليس العراق ولكن موافقة ولي أمر البنت غير موجودة لان معظم البنات في تركيا لا يبالين بولي الامر، فهي وحدها تأتي معك الى المحكمة وتعقد معك دون أذن ولي أمرها.

فهل الزواج صحيح؟ وهل الخلوة بها تعتبر زنا؟ وهل يجب أن يعرف أهلي في العراق بالزواج؟ أم أنني اعلنها في تركيا فقط واذا سألني أي شخص عنها أخبره بأنه زوجتي؟ والسؤال الاخير بعد هذا العقد هل نحتاج الى الذهاب الى شيخ لكي يعقد عقدا جديدا أم أن الزواج في المحاكم التركية كافٍ؟

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندما شرع الإسلام الزواج كان ذلك لمقاصد، ومن مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية:

# تلبية الحاجة الفطرية للجنس، وقضاء هذه الحاجة بطريقة تليق بكرامة الإنسان، بما يحقق إحصان الفرج وإعفاف النفس وغض البصر.

# من أجل وجود النسل ثابت النسب الذي تؤمن تربيته والنفقة عليه.

# استمرار الجنس البشري وبقاؤه على نحو يحقق التربية الصالحة للنسل ويلبي حاجة الإنسان في استمرار خبره بعد موته.

# تكوين الأسرة التي تمنح السكينة والطمأنينة لكلا الزوجين وتجعل المودة بينهما.

# زيادة الترابط الاجتماعي بين عائلتي الزوجين بالمصاهرة.

ومن أجل تحقيق هذه المقاصد دعا الإسلام إلى مراعاة حسن اختيار الشريك؛ بأن يحسن اختيار الزوج للشريكة، فقال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ) سنن ابن ماجه 1/633، حديث رقم 1968 وصححه الألباني، ومعنى (تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ) أي لا تضعوا نطفكم إلا في أرحام طاهرة عفيفة بعيدة عن الفجور.

وبين أنَّ من السعادة الدنيوية الزوجة الصالحة (قال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إِنَّ مِنَ السَّعَادَةِ الزَّوْجَةَ الصَّالِحَةَ وَالْمَسْكَنَ الصَّالِحَ وَالْمَرْكَبَ الصَّالِحَ، وَإِنَّ مِنِ الشَّقَاءِ الزَّوْجَةَ السُّوءَ وَالْمَسْكَنَ السُّوءَ وَالْمَرْكَبَ السُّوءَ) الطبراني، المعجم الكبير 1/146حديث رقم 329.

وفي المقابل طلب من الفتاة وأهلها أن لا يردوا صاحب الدين والخلق إذا خطب، فقال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (إذا خَطَبَ إِلَيْكُمْ من تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأرض وَفَسَادٌ عَرِيضٌ) أخرجه الترمذي 3/394، بَاب ما جاء إذا جاءكم من تَرْضَوْنَ دينة فَزَوِّجُوهُ، حديث رقم 1084 والطبراني، المعجم الكبير 22/299، حديث رقم 762.

فأسألك يا ولدي العزيز: هل زواجك بهذه الطريقة يحقق هذه المقاصد؟ وهل اختيارك لنطفتك بهذه الطريقة يشرف. وهل ستحقق لك السعادة الفتاة التي ألغت أهلها وعقت والديها بحثا عن شهوتها؟ وهي اليوم معك وستكون غذًا مع غيرك.

ومع هذا فعقد النكاح له شروط وأركان إذا لم تتوافر يعد العقد باطلا، منها الولي بالنسبة للمرأة فليس للمرأة أن تزوج نفسها بل يزوجها وليها، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دخل بها فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ من فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ من لَا وَلِيَّ له) أخرجه الترمذي، بَاب ما جاء لَا نِكَاحَ إلا بِوَلِيٍّ، حديث رقم 1102 وقال عنه: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

والحنفية أجازوا للمرأة أن تمارس العقد لكنهم اشترطوا رضاه وموافقته، وغيبه يعني عدمها.

أنصحك بالتعفف والبحث عن ذات الدين التي تسترك وتحفظ لك شرفك وسمعتك وأسأل الله أن يعينك.. آمين.

 

 

 

د. عبد الستار عبد الجبار

عضو المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء

للدعوة والإفتاء

 


X أرشيف مطبوعات الديوان


مجلة الرسالة الاسلامية



مجلة عيون الديوان



مجلة بنت الاسلام



مجلة الامة الوسط



مجلة والذين معه